الفاضل القطيفي
28
موسوعة الفاضل القطيفي
يغيب قرصها ؟ فقال : « إذا نظرت إليه فلم ترّه » « 1 » . أقول : الروايات من الطرفين في هذه المسألة موجودة ، والتسلّط على تأويل غيبوبة القرص بذهاب الحمرة مع تصريح الروايات بعدم رؤيته مشكل . ووجه الجمع أن يحمل ما دلّ على الاكتفاء باستتار القرص على الجواز ، وما دلّ على ذهاب الحمرة على الاستحباب ، لولا أنّه خلاف المشهور . قال في ( المعتبر ) : ( في هذا روايتان : إحداهما : استتار القرص - وذكر الروايات ، ثمّ قال : - والثانية : إذا ذهب الشفق المشرقي ، وهو اختيار الشيخ في ( النهاية ) « 2 » ، وعليه عمل الأصحاب ) « 3 » . . . إلى آخره . وبالجملة ، فالأدلّة في قوّة التعادل ، فيعمل على الاحتياط . [ الفائدة ] التاسعة : تختصّ المغرب بقدر أدائها كما قلناه في الظهر ، ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى عن انتصاف الليل قدر أداء العشاء فتختصّ بها دون المغرب ، فها هنا مطالب : الأوّل : اختصاصها بقدر الثلاث ، وهو إجماع من قال بالاختصاص في الظهر ، فالأدلّة هناك تجري مجرى الأدلّة هنا ؛ لعدم جواز خرق الإجماع وإن كان بتفصيل كلّ شقّ منه به قائل ؛ لأنّ قول الإمام عليه السّلام ليس هو التفصيل قطعا . ويؤيّده رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب ، حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 27 - 28 / 79 ، الاستبصار 1 : 262 / 942 ، وسائل الشيعة 4 : 181 ، أبواب المواقيت ، ب 16 ، ح 25 . ( 2 ) النهاية : 59 . ( 3 ) المعتبر 2 : 51 .